ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٦ - الحديث ١٨٢
بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عأَنَّهُ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَرَجَمَهُ وَ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ.
[الحديث ١٨١]
١٨١عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَزَّازِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَةِ نَفَرٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلَيْنِ وَ امْرَأَتَيْنِ بِالزِّنَى قَالَ يُرْجَمُونَ.
[الحديث ١٨٢]
١٨٢عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ
و يدل على ما ذهب إليه بعض الأصحاب من أن الزنا الموجب للقتل مطلقا
لا يختص المحارم النسبية بل يشمل السببية أيضا، لكن يدل هذا الخبر و غيره على خصوص
زوجة الأب، فإلحاقها فقط لا يخلو من قوة، كما مال إليه بعض المتأخرين. الحديث الحادي و الثمانون و المائة:
و عليه الأصحاب.
الحديث الثاني و الثمانون و المائة: موثق.
و قال في الشرائع: لا يقام الحد على الحامل حتى تضع و تخرج من نفاسها، و ترضع الولد إن لم يتفق له مرضع، و لو وجد له كافل جاز إقامة الحد [١].
[١]شرائع الإسلام ٤/ ١٥٦.